فهرس الكتاب
أحمد زاد جدة الأب (أم أب الأب) ؛ لكن أبو حنيفة والشافعي -رحمهما الله- قالا:كل جدة أدلت بجد وارث وهو ما كان عن طريق الأب وليس هناك من يحجبها من أهل الميراث؛ ولهذا أصحاب الفرائض المتقدمين يقولون: مذهب الشافعي وأبو حنيفة هو أمر نظري وليس عملي لأنه لا يتصور وجود أكثر من ثلاث مراتب للجدات, إذن يهمنا من ناحية الفقه والميراث.
(والسدس فرض جدة في النسب ? واحدة كانت لأم وأب) : (واحدة كانت) إن كانت واحدة أخذت السدس سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب, هذه الخطوة الأولى أن السدس فرض الجدة إن كانت وحدها وسواء جاءت عن طريق الأم أو جاءت عن طريق الأب, والأم لا يأتي عنها إلا جدة واحدة وهي أم الأم وأمهاتها, والأب يأتي عنه أمه وأم أبيه وأم جده إلى ما شاء الله.
والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت سواء لأم أو كانت لأب.
سيأتي: (وإن تساوى نسب الجدات ? وكن كلهن وارثات) : يجمعون على أن الأم إذا وجدت حجبت الجدة من أي طريق كانت, إن كانت عن طريق الأم فهي بنتها وأقرب منها فلا تأخذ أمها معها شيء؛ وإن كانت الجدة من جهة الأب فإن الأم أقرب من الجدة من جهة الأب, وأصل السدس للأم, ولم يوجد فرض سدس للجدة في كتاب الله, ولكن جاء في السنة عنه- صلى الله عليه وسلم - أنه أطعم الجدة عند عدم الأم السدس وذلك في خلافة أبي بكر- رضي الله عنه -.