فالصحيح في العبادات عندهم: هو ما يحصل به الإجزاء، ويسقط معه القضاء. يعني عبادة أجزت، وسقط عن صاحبها قضاءها بعد أدائها، هذه تسمى صحيحة ولو لم يكن مأجورا عليها.
وعندهم تعريف للصحيح في المعاملات والعقود.
لكن التعريف الجامع هو ما ذكره طائفة من الأصوليين، وهو قولهم إنّ الصحيح: -ما ذكرت لكم من قبل- هو ترتب -الصحيح أو الصحة- أثر مطلوب من فعل عليه.
فالصحيح إذن تعلق به الترتب؛ ترتب أثر، وهذا الأثر مطلوب من فعل، قد يكون الطلب من المكلَّف، وقد يكون الطلب من الشارع؛ من المكلِّف، من فعل عليه، وهذا يشمل العبادات؛ لأن العبادة توصف بالصحة، مثلا الصلاة إذا ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليها وهو إجزاؤها، وسقوط التكليف بها، وعدم مطالبة فاعلها بالقضاء.