3ـ جواز قتل الذباب دفعًا للضرر عن النفس .
4ـ أن الذباب لا يؤكل .
5ـ إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء .
قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 59) . أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله، فتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها .
(13) وعن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ) )أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له .
درجة الحديث:
الحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (1197) .
شرح الغريب:
1ـ ما: اسم موصول يفيد العموم .
2ـ البهيمة: كل ذات أربع من غير المفترس .
3ـ حية: حال كونها فيها حياة .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ أن ما انفصل من الحيوان وهو حي فله حكم الميتة في نجاسته وتحريم أكله .
2ـ نجاسة الميتة وتحريم أكلها .
باب الآنية
الآنية: جمع إناء، وهي الأوعية، تكون من الحديد، والنحاس، والخشب، والجلد .
حكمها: الأصل في الأواني الإباحة والطهارة، لقوله تعالى: { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } . ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهي أواني الذهب والفضة .
(14) عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ) )متفق عليه .
شرح الغريب:
1ـ لا: الناهية .
2ـ تشربوا: مضارع مقرون بلا الناهية يفيد التحريم .
والنهي: قول يتضمن طلب الكف على جهة الاستعلاء بصيغة مخصوصة: المضارع المقرون بلا الناهية .
3ـ آنية: جمع إناء وهي الأوعية .
4ـ صحافها: بكسر الصاد، جمع صحيفة، وهي إناء من آنية الطعام .
ما يستفاد من الحديث: