الصفحة 10 من 91

3ـ جواز قتل الذباب دفعًا للضرر عن النفس .

4ـ أن الذباب لا يؤكل .

5ـ إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء .

قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 59) . أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله، فتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها .

(13) وعن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ) )أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له .

درجة الحديث:

الحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (1197) .

شرح الغريب:

1ـ ما: اسم موصول يفيد العموم .

2ـ البهيمة: كل ذات أربع من غير المفترس .

3ـ حية: حال كونها فيها حياة .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ أن ما انفصل من الحيوان وهو حي فله حكم الميتة في نجاسته وتحريم أكله .

2ـ نجاسة الميتة وتحريم أكلها .

باب الآنية

الآنية: جمع إناء، وهي الأوعية، تكون من الحديد، والنحاس، والخشب، والجلد .

حكمها: الأصل في الأواني الإباحة والطهارة، لقوله تعالى: { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } . ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهي أواني الذهب والفضة .

(14) عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ) )متفق عليه .

شرح الغريب:

1ـ لا: الناهية .

2ـ تشربوا: مضارع مقرون بلا الناهية يفيد التحريم .

والنهي: قول يتضمن طلب الكف على جهة الاستعلاء بصيغة مخصوصة: المضارع المقرون بلا الناهية .

3ـ آنية: جمع إناء وهي الأوعية .

4ـ صحافها: بكسر الصاد، جمع صحيفة، وهي إناء من آنية الطعام .

ما يستفاد من الحديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت