الصفحة 11 من 91

1ـ النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة .

2ـ أن النهي عام في حق الرجال والنساء .

3ـ أن ما حرم استعماله، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال .

(15) وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) )متفق عليه .

شرح الغريب:

1ـ يجرجر: الجرجرة: صوت وقوع الماء في جوف البعير .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة .

2ـ إثبات العذاب يوم القيامة .

(16) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) )أخرجه مسلم، وعند الأربعة: (( أيما إهاب دبغ ) ).

شرح الغريب:

1ـ الدباغ: تنشيف رطوبة الجلد .

2ـ الإهاب: الجلد قبل الدباغ، فأما بعد الدباغ فلا يسمّى إهابًا، قاله النضر بن شميل، والنووي .

3ـ طهر: صار طاهرًا .

اختلاف العلماء:

اختلف العلماء في تطهير الجلد بالدباغ:

1ـ مذهب الشافعي: طهارة جميع جلود الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير والمتولد منها أو من أحدهما .

2ـ مذهب أبي حنيفة: تطهر جميع جلود الميتة بالدباغ إلا الخنزير .

3ـ مذهب مالك: تطهر جميع جلود الميتة بالدباغ، ظاهرها دون باطنها، وتستعمل في اليابسات دون المائعات .

4ـ مذهب الظاهرية: تطهر الجميع، والكلب والخنزير أيضًا، ظاهرًا وباطنًا .

5ـ مذهب أحمد: عدم طهارة جلود الميتة بالدباغ .

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الحنفية، لأن نجاسة الخنزير أصلية في الحياة، وليست طارئة بعلة الموت، قال تعالى: { أو لحم خنزير فإنه رجس } .

وأما نجاسة الكلب ففي لعابه فقط، واللعاب مادة تفرزها غدد معينة، ولا يقاس عليه العرق والجلد في الحياة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت