1ـ النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة .
2ـ أن النهي عام في حق الرجال والنساء .
3ـ أن ما حرم استعماله، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال .
(15) وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) )متفق عليه .
شرح الغريب:
1ـ يجرجر: الجرجرة: صوت وقوع الماء في جوف البعير .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة .
2ـ إثبات العذاب يوم القيامة .
(16) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) )أخرجه مسلم، وعند الأربعة: (( أيما إهاب دبغ ) ).
شرح الغريب:
1ـ الدباغ: تنشيف رطوبة الجلد .
2ـ الإهاب: الجلد قبل الدباغ، فأما بعد الدباغ فلا يسمّى إهابًا، قاله النضر بن شميل، والنووي .
3ـ طهر: صار طاهرًا .
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في تطهير الجلد بالدباغ:
1ـ مذهب الشافعي: طهارة جميع جلود الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير والمتولد منها أو من أحدهما .
2ـ مذهب أبي حنيفة: تطهر جميع جلود الميتة بالدباغ إلا الخنزير .
3ـ مذهب مالك: تطهر جميع جلود الميتة بالدباغ، ظاهرها دون باطنها، وتستعمل في اليابسات دون المائعات .
4ـ مذهب الظاهرية: تطهر الجميع، والكلب والخنزير أيضًا، ظاهرًا وباطنًا .
5ـ مذهب أحمد: عدم طهارة جلود الميتة بالدباغ .
الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه الحنفية، لأن نجاسة الخنزير أصلية في الحياة، وليست طارئة بعلة الموت، قال تعالى: { أو لحم خنزير فإنه رجس } .
وأما نجاسة الكلب ففي لعابه فقط، واللعاب مادة تفرزها غدد معينة، ولا يقاس عليه العرق والجلد في الحياة .