4ـ أهريق عليه: أصله أريق، أي ألقي .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ أن بول الإنسان نجس نجاسة متوسطة، يكتفى في تطهيرها بالماء مرة واحدة حتى لا يبقى للنجاسة أثر .
2ـ أن الأرض تطهر بمكاثرة الماء عليها، ولا يشترط عدد غسلات أو دلاء معينة .
3ـ وجوب تطهير المساجد من الأنجاس .
4ـ هذا الحديث دليل لقاعدة: تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما .
5ـ بيان رأفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحسن تعليمه وحكمته، حيث أنه لو تركهم يزجرونه أو يضربونه، لأدى ذلك إلى قطع بوله خوفًا، فيتضرر، ولوّث ثيابه، ومواضع أخرى من المسجد أيضًا، فأمر بدرء أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما .
(11) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال ) )أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضعف .
درجة الحديث:
صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم (2607) .
شرح الغريب:
1ـ الميتتان: تثنية ميتة، وهي ما مات حتف أنفه أو من غير ذكاة شرعية .
2ـ الحوت: السمك .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ أن ميتة الجراد طاهرة حلال الأكل .
2ـ أن ميتة السمك طاهرة حلال الأكل .
3ـ أن الكبد والطحال طاهران حلال الأكل .
(12) وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ) )أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: (( وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ) ).
درجة الحديث:
رواية أبي داود صححها الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (3255) .
شرح الغريب:
1ـ فليغمسه: يدخله فيه .
2ـ لينزعه: يخرجه منه .
3ـ داء: مرض .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ أن ميتة ما لا دم له سائل طاهر، ولو كان نجسًا لم يأمر بغمسه .
2ـ وجوب غمس الذباب إذا وقع على الطعام أو الشراب دفعًا للمرض عن النفس .