1ـ جواز رفع الصوت بالعلم، لقوله: فنادى .
2ـ أن النهي يقتضي التحريم، لقوله ينهيانكم، وقد حُرِّمت من وقتها .
3ـ تحريم لحوم الحمر الأهلية .
4ـ تقييده النهي بالأهلية، دليل على إباحة الحمر الوحشية .
اختلاف العلماء:
وقد اختلف العلماء في حكم الحمار والبغل الأهلي، هل هما طاهران أم نجسان ؟
1ـ ذهب أحمد بن حنبل إلى أنها نجسة .
2ـ وذهب مالك والشافعي إلى أنهما طاهران، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي من الحنابلة . وهو الراجح، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يركبها ولو كانت نجسة لبيّن ذلك لأنه حتمًا يصيبه من عرقها، ويجاب عن قوله (( رجس ) )في الحديث، أي بعد ذبحها لأنها صارت ميتة .
(24) وعن عمرو بن خارجة - رضي الله عنه - قال: (( خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفَيَّ ) )أخرجه أحمد والترمذي وصححه .
درجة الحديث:
صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم ( 1722 ) .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ طهارة سؤر ولعاب الحيوان مأكول اللحم .
(25) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه ) )متفق عليه .
ولمسلم: (( لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا فيصلي فيه ) ).
وفي لفظ له: (( لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه ) ).
شرح الغريب:
1ـ المني: سائل أبيض ثخين تسبح فيه الحيوانات المنوية، منشؤوه: إفرازات الخصيتين .
2ـ أثر الغسل: علامة الغسل .
3ـ أفركه: الفرك: الدلك والحك .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ طهارة مني الآدمي، لأنه اكتفى بحكه، وتركه المني حتى ييبس ـ مع أن المعروف من هديه المبادرة إلى إزالة النجاسات ـ دليل على طهارته .
2ـ استحباب غسل المني رطبًا، وفركه يابسًا .
3ـ أن الفعل لا يدل على الوجوب .
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في طهارة المني: