فهرس الكتاب
2ـ وذهب المالكية إلى أن من لم يمسح أعلى الخف لم يصح وضوءه، ومن مسح الأعلى وترك الأسفل يعيد الصلاة الحاضرة فقط .
3ـ وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم استحباب مسح أسفل الخف، وأن السنة الاقتصار على مسح أعلى الخف فقط، ويؤيده حديث علي - رضي الله عنه - قال: (( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه ) )رواه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء برقم (103) .
وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: (( رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين ظاهرهما ) )رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (85) قال أبو عيسى الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأحمد .
(55) وعن علي - رضي الله عنه - قال: (( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه ) )أخرجه أبو داود بإسناد حسن .
درجة الحديث:
الحديث صححه الألباني في الإرواء برقم ( 103 ) .
شرح الغريب:
1ـ الرأي: العقل دون النقل .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ أن الدين يؤخذ بالنقل، فيجب تقديم النقل على العقل في حال التعارض في الظاهر .
2ـ عدم مشروعية مسح أسفل الخف .
3ـ أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عام لجميع الأمة، والخصائص لا تثبت إلا بدليل، لقول علي - رضي الله عنه: (( وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ... ) ).
4ـ أن محل المسح ظاهر الخف .
(56) وعن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم ) )أخرجه النسائي والترمذي، واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه .
درجة الحديث:
الحديث حسنه أيضًا الألباني في صحيح سنن الترمذي ( 84 ) .