فهرس الكتاب
شرح الغريب:
1ـ غائط: أصله المكان المنخفض، وسمي الخارج من الإنسان غائطًا لأنه يطلب مكانًا منخفضًا يستتر به عن أعين الناس .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ جواز المسح على الخفين في السفر .
2ـ أن السنة لمن كان لابسًا للخف على طهارة أن لا ينزعهما ويمسح عليهما .
3ـ أن مدة المسح عليهما للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
4ـ أن المسح على الخفين بدل غسل الرجلين في الوضوء لا في الغُسُل .
5ـ أن البول والغائط والنوم من نواقض الوضوء .
6ـ عموم الحديث يفيد جواز المسح على الخفين سواءً كان مخرقًا أم لا، لأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا في سفر وجهاد، وكانوا فقراء، فلا تسلم خفافهم من وجود الشقوق والخروق .
7ـ أن المسح على الخفين رخصة، والأصل في الرخص التسهيل، واشتراط شروط في الخف ينافي ذلك .
اختلاف العلماء في صفة الخف الصحيح والمخرّق:
1ـ مذهب الشافعي وأحمد منع المسح على الخف المخرق ولو يسيرًا في محاذاة المغسول .
2ـ مذهب مالك أنه يمسح عليه ما دام الخرق يسيرًا ـ يعني ما لم يتفاحش ـ .
3ـ مذهب أبي حنيفة أنه يمسح على الخف المخرق إذا كان أقل من ثلاثة أصابع .
4ـ مذهب الثوري أنه يمسح على الخف المخرق ما دام يسمّى خفًا وإن تفاحش خرقه . فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (753) عن الثوري أنه قال:
(امسح عليها ما تعلّقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين إلا مخرّقة مشققة مرقعة) [ راجع تمام النصح في أحكام المسح 84 ] .
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه قال داود الظاهري .
(57) وعن علي - رضي الله عنه - قال: (( جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم، يعني المسح على الخفين ) )أخرجه مسلم .
سبب ورود الحديث عن علي - رضي الله عنه -: