الصفحة 40 من 91

2ـ وذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة إلى جواز المسح إذا كانا ثخينين لا يشفان ( الهداية 1/31 ) وإلى هذا ذهب الإمام أحمد، ونقله الترمذي عن سفيان الثوري وابن المبارك، وإسحاق، قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين، إذا كان ثخينين:

3ـ وذهب الشافعي إلى جواز المسح على الجوربين بشرطين:

أن يكونا ثخينين، وأن يكونا منعَّلين . ورجح النووي الجواز بشرط أن يكون صفّيقًا ( يعني ثخينًا ) يمكن متابعة المشي عليه وإن لم يكن منعّلًا ( انظر المجموع 1/499) .

4ـ وذهب عمر وعلي وداود إلى جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقًا ( انظر المجموع للنووي 1 / 500 ) .

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه عمر وعلي رضي الله عنهما من جواز المسح مطلقًا ما داما يسميان جوربين، ولأنه قد ثبت حكم المسح على الجوربين والتساخين ولم يحدهما الشارع بحد،

والقاعدة:

أن كل ما حكم به الشارع ولم يحدّه وجب الرجوع فيه إلى العرف . فقد روى المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) )رواه أبو داود (159) والترمذي (99) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .

وقال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعًا .

وقد أعل بعض العلماء هذا الحديث ـ حديث المغيرة ـ بما لا يدفع صحته، فقال أبو داود:

كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت