الصفحة 46 من 91

2ـ شيئًا: المراد به الحدث، وكنّى عنه بالشيء استحياءً .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ هذا الحديث دليل قاعدة شرعية وهي:

الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك .

2ـ تحريم الخروج من الصلاة ما لم يتيقن، لقوله: (( لا يخرجن ) ).

3ـ أن الريح ناقض للوضوء .

(67) وعن طلق بن علي - رضي الله عنه - قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا إنما هو بضعة منك ) )أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة .

شرح الغريب:

1ـ مسست ذكري: أي أفضيت بيدي من غير حائل .

2ـ بضعة منك: بفتح الباء، القطعة من اللحم، وهذا تعليل لعدم وجوب الوضوء .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ جواز أن يسأل الرجل عما يُستحيا منه لأجل دينه .

2ـ أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله .

(68) وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من مس ذكره فليتوضأ ) )أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب .

غريب الحديث:

1ـ مسَّ: أفضى بيده بلا حائل .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ أن مسّ الذكر ينقض الوضوء .

اختلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر:

1ـ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن مسّ الذكر لا ينقض الوضوء مستدلًا بحديث طلق بن علي - رضي الله عنه - .

2ـ وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن مس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء مستدلًا بحديث بسرة رضي الله عنها .

3ـ وذهب الظاهرية إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًا، سواء كان بباطن الكف أو بظاهره .

4ـ وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى الجمع بين الحديثين، فقال: ينقض الوضوء إذا كان المس بشهوة، ولا ينقض الوضوء إذا كان بغير شهوة .

الترجيح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت