فهرس الكتاب
2ـ شيئًا: المراد به الحدث، وكنّى عنه بالشيء استحياءً .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ هذا الحديث دليل قاعدة شرعية وهي:
الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك .
2ـ تحريم الخروج من الصلاة ما لم يتيقن، لقوله: (( لا يخرجن ) ).
3ـ أن الريح ناقض للوضوء .
(67) وعن طلق بن علي - رضي الله عنه - قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا إنما هو بضعة منك ) )أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة .
شرح الغريب:
1ـ مسست ذكري: أي أفضيت بيدي من غير حائل .
2ـ بضعة منك: بفتح الباء، القطعة من اللحم، وهذا تعليل لعدم وجوب الوضوء .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ جواز أن يسأل الرجل عما يُستحيا منه لأجل دينه .
2ـ أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله .
(68) وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من مس ذكره فليتوضأ ) )أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب .
غريب الحديث:
1ـ مسَّ: أفضى بيده بلا حائل .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ أن مسّ الذكر ينقض الوضوء .
اختلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر:
1ـ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن مسّ الذكر لا ينقض الوضوء مستدلًا بحديث طلق بن علي - رضي الله عنه - .
2ـ وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن مس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء مستدلًا بحديث بسرة رضي الله عنها .
3ـ وذهب الظاهرية إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًا، سواء كان بباطن الكف أو بظاهره .
4ـ وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى الجمع بين الحديثين، فقال: ينقض الوضوء إذا كان المس بشهوة، ولا ينقض الوضوء إذا كان بغير شهوة .
الترجيح: