الصفحة 51 من 91

قال النووي: وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه. (شرح مسلم 4/49) .

فائدة: أخرج البخاري في الوضوء ( باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسَّويق ) قال البخاري: وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضؤوا .

وأخرج برقم (207) عن ابن عباس رضي الله عنهما: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاةٍ ثم صلى ولم يتوضأ ) ).

(71) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) )أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد: لا يصح شيء في هذا الباب .

درجة الحديث:

هو حديث صحيح، صححه ابن حبان، وابن دقيق العيد، والألباني .

وقال ابن دقيق العيد رجاله رجال مسلم .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ ظاهر الحديث يفيد وجوب الغسل من غسل الميت ووجوب الوضوء من حمله .

2ـ عموم الحديث يفيد عموم الأموات، كبير وصغير ذكر وأنثى .

فوائد:

1ـ وقد صُرف هذا الوجوب إلى الاستحباب بقول ابن عمر رضي الله عنهما: (( كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل ) )رواه عبد الله بن الإمام أحمد .

2ـ قال الفقهاء: الغاسل هو من يقلبه ويباشره لا من يصب الماء ولا من ييممه .

(72) عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: (( أن لا يمسَّ القرآن إلا طاهر ) )رواه مالك مرسلًا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول .

درجة الحديث:

روي من طريق عمرو بن حزم، وحكيم بن حزم، وابن عمر وعثمان بن أبي العاص .

1ـ حديث عمرو بن حزم: ضعيف فيه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف جدًا .

2ـ وأما حديث حكيم بن حزام، فيه مطر الوراق وهو ضعيف .

3ـ وأما حديث ابن عمر، فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه .

4ـ وأما حديث عثمان بن أبي العاص، فيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف .

قال الألباني في الإرواء ( 1/160 ـ 161 ) ما ملخصه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت