الصفحة 6 من 91

(5) وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) )أخرجه مسلم . وللبخاري: (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ) ). ولمسلم: (( منه ) )ولأبي داود: (( ولا يغتسل فيه من الجنابة ) ).

درجة الحديث:

حديث أبي داود: قال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (63) : حسن صحيح .

شرح الغريب:

1ـ لا يغتسل: لا الناهية، يطلب بها ترك الفعل .

2ـ الدائم: الساكن الذي لا يجري .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ النهي عن الاغتسال في الماء الدائم .

2ـ أن النهي يقتضي التحريم فيحرم الاغتسال في الماء الدائم .

3ـ النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه .

4ـ ... أ ـ رواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال بالانغماس فيه .

... ب ـ رواية البخاري تفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال .

... ج ـ رواية أبي داود تفيد النهي عن كل واحد منهما على الانفراد .

فحصل من جميع الروايات أن الكل ممنوع .

5ـ تحريم التغوط والاستنجاء في الماء الراكد الذي لا يجري .

6ـ تحريم أذية الناس وإلحاق الضرر بهم .

فائدة: يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء .

(6) وعن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا ) )أخرجه أبو داود والنسائي، إسناده صحيح .

درجة الحديث:

قال النووي: اتفق الحفاظ على تضعيفه .

وقال ابن حجر في الفتح: وقد أغرب النووي حين حكى الإجماع على ضعفه، فرجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية .

فائدة: جهالة الصحابي لا تضر، لأنهم جميعًا عدول، وقد ذكر الشيخ الألباني في الإرواء أنه الحكم بن عمرو الغفاري - رضي الله عنه - .

شرح الغريب:

1ـ نهى: النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة: الفعل المضارع المقرون بلا الناهية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت