2ـ المرأة: الأنثى من بني آدم بعد البلوغ .
3ـ بفضل: الماء الذي بقي بعد الاغتسال .
4ـ وليغترفا: الاغتراف: أخذ الماء بجميع اليد .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ نهي الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة والعكس .
2ـ مشروعية اغتسال ووضوء الرجل مع زوجته جميعًا .
3ـ أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، مأخوذ من قوله: وليغترفا جميعًا .
(7) وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ) )أخرجه مسلم .
ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبًا، فقال: (( إن الماء لا يجنب ) )صححه الترمذي وابن خزيمة .
درجة الحديث:
قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (61) : صحيح .
شرح الغريب:
1ـ بفضل: ما بقي في الإناء بعد الاغتسال .
2ـ ميمونة: هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، إحدى زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - .
3ـ جفنة: قصعة كبيرة .
4ـ الجنابة: حدث أكبر، وهو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة والعكس .
2ـ طهورية الماء المستعمل . لأنه لا يخلو أن يسقط ماء الاغتسال في الإناء .
3ـ استحباب أن يغتسل الرجل مع زوجته من إناء واحد .
فائدة:
الجمع بين النهي عن الاغتسال بفضل طهور المرأة، واغتساله - صلى الله عليه وسلم - بفضل ميمونة رضي الله عنها، يفيد: أن النهي للكراهة وليس للتحريم .
(8) وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) )أخرجه مسلم، وفي لفظ له: (( فليُرِقه ) )وللترمذي: (( أخراهن أو أولاهن بالتراب ) ).
شرح الغريب:
1ـ ولغ: الولوغ: الشرب بأطراف اللسان .
2ـ فليرقه: إفراغ ما في الإناء .