الصفحة 7 من 91

2ـ المرأة: الأنثى من بني آدم بعد البلوغ .

3ـ بفضل: الماء الذي بقي بعد الاغتسال .

4ـ وليغترفا: الاغتراف: أخذ الماء بجميع اليد .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ نهي الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة والعكس .

2ـ مشروعية اغتسال ووضوء الرجل مع زوجته جميعًا .

3ـ أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، مأخوذ من قوله: وليغترفا جميعًا .

(7) وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ) )أخرجه مسلم .

ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبًا، فقال: (( إن الماء لا يجنب ) )صححه الترمذي وابن خزيمة .

درجة الحديث:

قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (61) : صحيح .

شرح الغريب:

1ـ بفضل: ما بقي في الإناء بعد الاغتسال .

2ـ ميمونة: هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، إحدى زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - .

3ـ جفنة: قصعة كبيرة .

4ـ الجنابة: حدث أكبر، وهو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة والعكس .

2ـ طهورية الماء المستعمل . لأنه لا يخلو أن يسقط ماء الاغتسال في الإناء .

3ـ استحباب أن يغتسل الرجل مع زوجته من إناء واحد .

فائدة:

الجمع بين النهي عن الاغتسال بفضل طهور المرأة، واغتساله - صلى الله عليه وسلم - بفضل ميمونة رضي الله عنها، يفيد: أن النهي للكراهة وليس للتحريم .

(8) وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) )أخرجه مسلم، وفي لفظ له: (( فليُرِقه ) )وللترمذي: (( أخراهن أو أولاهن بالتراب ) ).

شرح الغريب:

1ـ ولغ: الولوغ: الشرب بأطراف اللسان .

2ـ فليرقه: إفراغ ما في الإناء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت