الصفحة 60 من 91

3ـ النهي عن التنفس في الإناء . لئلا يقذره على من بعده .

4ـ تكريم اليمين وأنها جعلت لِما هو من باب التزين والتكريم .

(84) عن سلمان - رضي الله عنه - قال: (( لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) ) [رواه مسلم ] وللسبعة من حديث أبي أيوب: (( لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) ).

شرح الغريب:

1ـ الغائط: المكان المنخفض من الأرض، ثم أطلق على قضاء الحاجة لأن قاضي الحاجة يطلب مكانًا منخفضًا يستتر به عن أعين الناس .

2ـ الرجيع: روث ذي الحافر .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ النهي عن استقبال القبلة أثناء الغائط أو البول .

2ـ ظاهر الحديث يشمل الفضاء والبنيان .

3ـ تعظيم الكعبة المشرفة بتجنب كل ما يمس مقامها .

4ـ النهي عن الاستنجاء باليمين تكريمًا لها .

5ـ النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار منقية .

6ـ النهي عن الاستنجاء بالرجيع .

7ـ النهي عن الاستنجاء بالعظم .

8ـ قال العلماء: تخصيص النهي بالرجيع والعظم دل على أنه أراد غيرها مما يقوم مقامها، كالحجر، والخِرق، والخشب، بشرط أن لا تكون مطعومًا ولا محترمًا، وأن تكون مزيلة للنجاسة، طاهرة، غير ملساء .

(85) عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من أتى الغائط فليستتر ) )رواه أبو داود .

درجة الحديث:

جزء من حديث رواه أبو داود برقم (35) وهو ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وفي ضعيف الجامع (5468) والمشكاة (352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت