فهرس الكتاب
3ـ النهي عن التنفس في الإناء . لئلا يقذره على من بعده .
4ـ تكريم اليمين وأنها جعلت لِما هو من باب التزين والتكريم .
(84) عن سلمان - رضي الله عنه - قال: (( لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) ) [رواه مسلم ] وللسبعة من حديث أبي أيوب: (( لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) ).
شرح الغريب:
1ـ الغائط: المكان المنخفض من الأرض، ثم أطلق على قضاء الحاجة لأن قاضي الحاجة يطلب مكانًا منخفضًا يستتر به عن أعين الناس .
2ـ الرجيع: روث ذي الحافر .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ النهي عن استقبال القبلة أثناء الغائط أو البول .
2ـ ظاهر الحديث يشمل الفضاء والبنيان .
3ـ تعظيم الكعبة المشرفة بتجنب كل ما يمس مقامها .
4ـ النهي عن الاستنجاء باليمين تكريمًا لها .
5ـ النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار منقية .
6ـ النهي عن الاستنجاء بالرجيع .
7ـ النهي عن الاستنجاء بالعظم .
8ـ قال العلماء: تخصيص النهي بالرجيع والعظم دل على أنه أراد غيرها مما يقوم مقامها، كالحجر، والخِرق، والخشب، بشرط أن لا تكون مطعومًا ولا محترمًا، وأن تكون مزيلة للنجاسة، طاهرة، غير ملساء .
(85) عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من أتى الغائط فليستتر ) )رواه أبو داود .
درجة الحديث:
جزء من حديث رواه أبو داود برقم (35) وهو ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وفي ضعيف الجامع (5468) والمشكاة (352) .