الصفحة 69 من 91

1ـ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) )رواه مسلم .

2ـ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرّض به عمر بن الخطاب فقال: (( ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر: والوضوء أيضًا ألم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل . رواه مسلم .

قال الشوكاني في النيل1/ 232: حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه: أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس ولو كان الترك مباحًا لما فعل عمر ذلك .

3ـ عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة، فقال: غسلك هذا من جنابة أو للجمعة ؟ قلت: من جنابة، قال: أعد غسلًا آخر، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى ) ) [ رواه الطبراني في الأوسط . صحيح الترغيب (706) (1/297) ] .

(100) وعن علي - رضي الله عنه - قال: (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا ) ) [ رواه أحمد والأربعة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان ] .

درجة الحديث:

الحديث مداره على عبد الله بن سَلِمَةَ بكسر اللام، وهو ضعيف، قال الحافظ في التقريب (1/420) : صدوق، تغير حفظه .

وقال النووي في المجموع شرح المهذب (2/159) : قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوته لأن مداره على عبد الله بن سَلِمَةَ وكان قد كبُر، وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة .

وضعفه الألباني أيضًا في الإرواء (485) .

اختلاف العلماء في حكم قراءة القرآن للجنب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت