الصفحة 73 من 91

(102) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه ) )متفق عليه واللفظ لمسلم .

ولهما في حديث ميمونة: (( ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بهما الأرض ) ).

وفي رواية: (( فمسحها بالتراب ) )وفي آخره: (( ثم أتيته بالمنديل فردَّه ) )وفيه: (( وجعل ينفض الماء بيده ) ).

شرح الغريب:

1ـ الجنابة: أصله البعد، وسمي بذلك إما لأن الماء باعد محله، وإما لكون الجنب يجتنب بعض العبادات وأماكنها .

2ـ حَفَنَ: أفرغ .

3ـ حَفَنَات: جمع حفنة، الغرفة من الماء بملء الكفين .

4ـ أصول الشعر: أصل الشيء أساسه، والمراد هنا أسافله .

5ـ فرجه: أصل الفرج: الشق بين الشيئين، ويطلق على القُبُل والدُبُر .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ استحباب غسل اليدين قبل الوضوء والغسل لأنهما آلة غرف الماء .

2ـ عدم مس الفرجين باليمين .

3ـ استحباب البداءة بغسل الفرج .

4ـ استحباب تنظيف اليد بغسلها أو مسحها بالأرض بعد غسل الفرج لاحتمال أن يكون قد علق بها شيء من الأذى .

5ـ أن تنظيف النجاسة عن الفرج والبدن لا يشترط فيه لبس حائل على اليد، فلا يكون داخلًا في معنى الأمر بالتنزه من البول .

6ـ استحباب الوضوء قبل الاغتسال وبعد إزالة النجاسة عن الفرج والبدن .

7ـ استحباب البداءة في الغُسل بغَسل الرأس، ووجوب إيصال الماء إلى أصول الشعر، وظنه كافٍ .

8ـ استحباب التثليث في صب الماء على الرأس .

9ـ عدم اشتراط العدد في غسل الجسد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت