فهرس الكتاب
10ـ جواز تأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل وقد ورد في حديث ميمونة رضي الله عنها: (( ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه ) )وفي هذا الحديث: أنه غسل رجليه، مرتين، مرة في الوضوء، ومرة في آخر الغسل لإزالة ما علق بهما مع الماء المنحدر من الجسد، أو من الأرض .
11ـ جواز ترك التنشيف بعد الغسل والوضوء، وأنه يُكتفى بنفض الماء باليد .
12ـ بيان فضيلة عائشة رضي الله عنها لنقلها من الأحكام ما لا يطلع عليها إلا زوجاته .
(103) وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ! إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ وفي رواية: للحيضة؟ فقال: (( لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) )رواه مسلم .
درجة الحديث:
قوله في الحديث: وفي رواية: وللحيضة؟ قال مسلم: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قالا أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد . وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال: (( لا ) )، الحديث .
قال الألباني في الإرواء ( 1/168) : ذكر الحيضة في الحديث، شاذ، لا يثبت، لتفرد عبد الرزاق بها عن الثوري .
وقال ابن القيم في تهذيب السنن: الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض، وليست لفظة الحيض بمحفوظة . اهـ .
قلت: وقد روى مسلم الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغُسل الجنابة؟ قال: (( لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) ) ( رواه مسلم 4/11 نووي ) .
شرح الغريب:
1ـ أشد شعر رأسي: أي أربطه وأوثقه .
2ـ أفأنقضه: أي أحله وأفكه .
3ـ حثيات: جمع حثية، وهي الحفنة ملء الكف .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ عدم وجوب نقض المرأة شعرها للغسل من الجنابة، إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر.