فهرس الكتاب
2ـ جواز ترك التزود بالماء للمسافر إذا لم يغلب على ظنه أنه سيعدم الماء، فإن كان عالمًا أنه سيدركه الوقت وليس أمامه ماء، وجب عليه التزود مع القدرة .
3ـ أن فقد الماء أحد الأعذار المبيحة للتيمم .
4ـ جواز التيمم بما تصاعد على وجه الأرض مما كان من جنسها .
5ـ أن المادة التي يتيمم بها لا بد أن تكون طاهرة .
6ـ أن من وجد الماء بعد الصلاة أجزأته صلاته .
7ـ أن من السنة ترك الإعادة في الوقت .
8ـ يشرع إعادة الصلاة في الوقت إذا وجد الماء .
9ـ أن ترك الإعادة في الوقت أفضل، لقوله: (( أصبت السنة ) ).
10ـ أن الإعادة لواجد الماء بعد الصلاة مقيد بالوقت، فإذا خرج الوقت فلا إعادة وإن وجد الماء .
11ـ أن الإعادة في الوقت شرعت بإقراره - صلى الله عليه وسلم - عليها .
(112) وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: (وإن كنتم مرضى أو على سفر) قال: (( إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، فيجنب، فيخاف أن يموت إن اغتسل، تيمم ) )رواه الدارقطني موقوفًا ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم .
درجة الحديث:
الحديث رواه الدارقطني (1/177) وابن خزيمة (1/138) وقال أبو بكر ابن خزيمة بعد روايته: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب .
وقال الألباني في حاشية صحيح ابن خزيمة: ( ضعيف، عطاء كان اختلط، وجرير روى عنه بعد الاختلاط ) .
وقال الحافظ في التلخيص (1/146) : ذكر ابن عدي عن ابن معين: أن جريرًا سمع من عطاء بعد الاختلاط .
(113) وعن علي - رضي الله عنه - قال: (( انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرني أن أمسح على الجبائر ) )رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدًا .
درجة الحديث:
الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه برقم (141) فقال: ضعيف جدًا . وانظر أيضًا تمام المنة في التعليق على فقه السنة (133 ـ 134) .
شرح الغريب:
1ـ إحدى زندي: تثنية زند، وهو مفصل طرف الذراع .