الصفحة 81 من 91

2ـ جواز ترك التزود بالماء للمسافر إذا لم يغلب على ظنه أنه سيعدم الماء، فإن كان عالمًا أنه سيدركه الوقت وليس أمامه ماء، وجب عليه التزود مع القدرة .

3ـ أن فقد الماء أحد الأعذار المبيحة للتيمم .

4ـ جواز التيمم بما تصاعد على وجه الأرض مما كان من جنسها .

5ـ أن المادة التي يتيمم بها لا بد أن تكون طاهرة .

6ـ أن من وجد الماء بعد الصلاة أجزأته صلاته .

7ـ أن من السنة ترك الإعادة في الوقت .

8ـ يشرع إعادة الصلاة في الوقت إذا وجد الماء .

9ـ أن ترك الإعادة في الوقت أفضل، لقوله: (( أصبت السنة ) ).

10ـ أن الإعادة لواجد الماء بعد الصلاة مقيد بالوقت، فإذا خرج الوقت فلا إعادة وإن وجد الماء .

11ـ أن الإعادة في الوقت شرعت بإقراره - صلى الله عليه وسلم - عليها .

(112) وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: (وإن كنتم مرضى أو على سفر) قال: (( إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، فيجنب، فيخاف أن يموت إن اغتسل، تيمم ) )رواه الدارقطني موقوفًا ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم .

درجة الحديث:

الحديث رواه الدارقطني (1/177) وابن خزيمة (1/138) وقال أبو بكر ابن خزيمة بعد روايته: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب .

وقال الألباني في حاشية صحيح ابن خزيمة: ( ضعيف، عطاء كان اختلط، وجرير روى عنه بعد الاختلاط ) .

وقال الحافظ في التلخيص (1/146) : ذكر ابن عدي عن ابن معين: أن جريرًا سمع من عطاء بعد الاختلاط .

(113) وعن علي - رضي الله عنه - قال: (( انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرني أن أمسح على الجبائر ) )رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدًا .

درجة الحديث:

الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه برقم (141) فقال: ضعيف جدًا . وانظر أيضًا تمام المنة في التعليق على فقه السنة (133 ـ 134) .

شرح الغريب:

1ـ إحدى زندي: تثنية زند، وهو مفصل طرف الذراع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت