فهرس الكتاب
(116) عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حُبيش كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إن دم الحيض دم أسود يُعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ) )رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم .
وفي حديث أسماء بنت عُمَيْس رضي الله عنها عند أبي داود: (( ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرةً فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا، وتتوضأ فيما بين ذلك ) ).
درجة الحديث:
حديث أسماء بنت عُميْس رضي الله عنها، رواه أبو داود برقم (296) وصححه الألباني . قال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما اشتد عليها الغُسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين .
شرح الغريب:
1ـ تستحاض: الاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من نزيفٍ ونحوه .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ ثبوت الاستحاضة في حق بعض النساء .
2ـ بيان دم الحيض وأنه يتميز عن الاستحاضة بلونه، فدم الحيض أسود تعرفه النساء، ودم الاستحاضة أحمر .
3ـ أن الحائض تمتنع من الصلاة في وقت حيضها .
4ـ وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة .
5ـ أن المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وقد روى البخاري تعليقًا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها، إذا صلت الصلاة أعظم ) ). ( باب إذا رأت المستحاضة الطهر ) وكانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها . أبو داود (309) .
6ـ أن من به سلس دائم أو ريح، فعليه أن يتطهر ويتوضأ لكل صلاة .