والثاني: أن الوضيعة لازمة له بكل حال لا ينتفع [1] صاحب الدين بشرطه وهو قول ابن الماجشون.
ونحوه [ما] [2] في سماع أشهب من كتاب الضحايا في [3] الذي [يسلم[4] ]في الضحايا ليأتي بها في الأضحى فلا يأتيه بها المسلم إليه إلا بعد ذلك [أنه يلزمه أخذها ولا خيار له في تركها[5] ]وما في السلم [6] من المدونة في السلم ينعقد على تعجيل رأس المال فيتأخر النقد إلى حلول الأجل بهروب من السلم وهو عرض أن السلم لازم للمسلم إليه، ولا خيار له فيه.
والثالث: أن الوضيعة [لا] [7] تلزمه إلا أن ينتقص [8] الشيء اليسير من شرطه، وهو على ما روى مطرف عن مالك: في الذي يسلم في الضحايا على أن يأتي بها في الأضحى، فلا يأتيه بها في الأضحى، أنه لا يلزمه [إلا[9] ]أن يأتيه بها بقرب الأضحى بعد اليوم واليومين.
والرابع: أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه، وهذا يأتي على ما في سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات [10] . أهـ
واقتصر في مفيد [11] الحكام على قول عيسى الذي صححه [ابن رشد[12] ]والله تعالى أعلم.
(1) في م وع ولا ينتفع.
(2) ساقطة من الأصل.
(3) عبارة م وع يسلف.
(4) ساقطة من م.
(5) ما بين القوسين ساقط من م.
(6) عبارة م أنه من المدونة في السلم.
(7) ساقطة من الأصل.
(8) في ع، م ينقص.
(9) ساقطة من م.
(10) أنظر البيان والتحصيل جـ 1 ورقة 271 ظهر و 272 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 10610.
(11) أنظر مفيد الحكام ورقة 102 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 3462.
(12) ما بين القوسين ساقط من الأصل.