فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 230 من 378
فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج [1] فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي [2] الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام [3] ، ويقع الطلاق رجعيًا وهذا هو الظاهر. والله أعلم.
(1) في م وع إلى.
(2) في م وع إلى.
(3) في م الإقرار.
حجم الخط: