فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 378

فهذا كله إذا كان على جهة الإقرار لا يلزمه شيء ولو كان ذلك على وجه [1] الهبة والمعروف فالظاهر لزومه. والله تعالى أعلم.

(1) في م جهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت