5)مسألة: (يجوز أن يدور المؤذن يمينًا وشمالًا حال الأذان) .
لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلّم بالأبطح وهو في قبة له. قال: فخرج بلال بفضل وضوئه، فبين ناضح ونائل. قال: فأذن بلال، فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا! يعني يمينًا وشمالًا) الشيخان.
6)مسألة: (لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة، فإن أقمن للصلاة ـ دون الأذان ـ فلا بأس، والله أعلم) .
ولم أجد في ذلك حديثًا يطمأن إليه.
7)مسألة: (إذا فاتته صلوات أذن وأقام للأولى ثم يقيم للبواقي، وكذلك يفعل في صلاتي الجمع) .
لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى بجمع، فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فعل مثل هذا في هذا المكان) أحمد ومسلم والنسائي والترمذي.
8)مسألة: (لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان) .
لحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: (إن من آخر ما عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهو صحيح.
من مسائل استقبال القبلة ومواضع الصلاة
1)مسألة: (إذا تحرى القبلة فأخطأ فلا إعادة عليه) .
لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في سفر فتغيّمت السماء وأشكلت علينا القبلة! فصلينا وأعلمنا، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلّم، فأنزل الله: {فأينما تولوا فثم وجه الله} ) الترمذي وابن ماجه والطيالسي وعبد بن حميد، وهو حسن.
2)مسألة: (لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها) .