لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الصلاة في مبارك الإبل! فقال: لا تصلوا فيها! فإنها من الشياطين) أحمد وأبو داود، وهو صحيح. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.
من مسائل ستر العورة واللباس
1)مسألة: (حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة) .
وهو قول الأئمة الأربعة، ولم يصح حديث (الفخذ عورة) . والله أعلم.
2)مسألة: (إذا انكشف شيء يسير من شعر المرأة أو بدنها فصلاتها صحيحة، وليس عليها الإعادة) .
والله أعلم.
3)مسألة: (يجب ستر المنكبين في الصلاة) .
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) الشيخان.
4)مسألة: (إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة ـ إلا إذا كان ناسيًا أو جاهلًا فصلاته صحيحة حتى يرتفع المانع عنه) .
لحديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلّم: (أما أحدهما فكان لا يستبريء من بوله) وقد سبق ذكره، وقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} . وفي صحيح مسلم أن الله تعالى قال: (قد فعلت) .
5)مسألة: (لا يجوز لبس الحرير ولا الجلوس عليه ولا الاستناد عليه) .
لحديث أبي عثمان النهدي قال: (أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام) الشيخان.