6)مسألة: (لبس الذهب حلال على نساء هذه الأمة، حرام على ذكورها) . لحديث البراء رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بسبع ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة، وعن المياثر والقسي، وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق) الشيخان.
من مسائل القيام
1)مسألة: (لا يجوز ترك القيام في الصلاة إلا لعذر) .
لقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} البقرة 238
2)مسألة: (إذا لم يقدر على الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام، وإذا عجز عن القعود صلى على جنبه، وإن صلى مستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى القبلة أجزأه) .
لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (كان بي الناصور، فسألت النبي صلى الله عليه وسلّم عن الصلاة! فقال: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب) البخاري.
3)مسألة: (إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه، فإن عجز نوى بقلبه) .
لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16 وقوله: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} البقرة 286
من مسائل صفة الصلاة
1)مسألة: (لا تنعقد الصلاة إلا بقولة الله أكبر) .
لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه، وهو صحيح.
2)مسألة: (يسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه) .
لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين) الشيخان.
3)مسألة: (تُرفع اليد حذو المنكب أو حيال الأذنين) .