1)مسألة: (الجماعة في الصلوات الخمس واجبة على الأعيان) .
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (لقد هممت أن آمر المؤذن فيؤذن، ثم آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) الشيخان.
2)مسألة: (يكبّر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير) .
لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا) الشيخان.
3)مسألة: (لا يكره للنساء حضور الجماعة إلا عند خشية الفتنة أو نحوها) . لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) الشيخان. وحديث عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: (لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل) . قال يحيى بن سعيد الأنصاري (الراوي) : فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المساجد؟! قالت: نعم. أحمد والبخاري ومسلم.
4)مسألة: (إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها) .
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة) الشيخان.
5)مسألة: (القاريء الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة أولى بالإمامة من الفقيه الذي لا يحفظ مثله) .
لحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًّا، ولا تؤمنّ رجلًا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته حتى يأذن لك) مسلم.