فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 38 من 122

8)مسألة: (لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز إلا إذا كان إمام الحي وكان يرجى برؤه، فإن صلى بهم جالسًا صلوا خلفه قيامًا، ولم يلزمهم القعود) . لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم من نفسه خفة، فجاء وأبو بكر يصلي بالناس، فجلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي بالناس قاعدًا وأبو بكر قائمًا؛ يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر) الشيخان.

وأما قوله صلى الله عليه وسلّم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا) الشيخان؛ فقد حكى البخاري عن الحميدي قال: هذا كان في مرضه القديم، ثم صلى بعد جالسًا والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلّم.

9)مسألة: (إذا صلى بقوم وهو محدث أعاد ولا يعيدون بكل حال ـ إذا كانوا لا يعلمون حدثه) .

لقوله صلى الله عليه وسلّم: (إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) الشيخان. ولقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} البقرة 286

10)مسألة: (ما يدرك المأموم أول صلاته) .

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) ، وفي لفظ (وما فاتكم فاقضوا) الشيخان.

11)مسألة: (يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب) .

لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (أن رجلًا جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه!) أحمد وابن خزيمة وأبو داود والترمذي والدارمي وعبد بن حميد.

12)مسألة: (الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت