فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 41 من 122

4)مسألة: (تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًا أو كان يسمع النداء) . لحديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه قال: (جئت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقلت: يا رسول الله! أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قلت: نعم! قال: ما أجد لك رخصة) مسلم.

5)مسألة: (إذا وقع العيد يوم الجمعة فله أن يجمّع وله ألاّ) .

لحديث إياس بن أبي رملة الشامي قال: (سمعت رجلًا سأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم عيدين في يوم؟ قال: نعم! قال: فكيف كان يصنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلِّ) أحمد وأبو داود وابن خزيمة والنسائي والدارمي وابن ماجه.

6)مسألة: (الخطبة شرط في صلاة الجمعة) .

لقوله صلى الله عليه وسلّم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) الشيخان، وقد مرّ.

7)مسألة: (لا تجب القعدة بين الخطبتين في الجمعة؛ بل هي مستحبة، والله أعلم) .

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلّم يخطب قائمًا ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن) الشيخان.

8)مسألة: (يحرّم الكلام حين سماع الخطبة على المستمع دون الخطيب) .

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت) الشيخان. وحديث جابر رضي الله عنه (أن سليكًا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يخطب، فجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلّم أن يصلي ركعتين، ثم أقبل على الناس فقال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلّ ركعتين يتجوز فيهما) الشيخان.

9)مسألة: (لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها؛ لأن تحريم الكلام الوارد في الحديث إنما هو حال الخطبة) .

لحديث أبي هريرة في المسألة السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت