10)مسألة: (السنة أن يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين، أو بسبح والغاشية) . لحديث عبيد الله بن رافع قال: (استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، وصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى، وفي الأخيرة {إذا جاءك المنافقون} . قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت: إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقرأ بهما يوم الجمعة) مسلم. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم قرأ في العيدين بـ {سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك حديث الغاشية} ، وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعًا) مسلم.
11)مسألة: (إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة صلى ظهرًا) .
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) ، وقد مرّ.
من مسائل العيد
1)مسألة: (التكبيرات الزوائد في الأولى ست وفي الثانية خمس، أو سبع في الأولى وفي الثانية خمس) .
لحديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يكبّر في العيدين سبعًا وخمسًا قبل القراءة) أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني، وهو صحيح. وعنها (أن النبي صلى الله عليه وسلّم كبّر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا سوى تكبيرتي الركوع) أبو داود والدارقطني والبيهقي، وهو صحيح.
2)مسألة: (لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها) .
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كبّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة، ولم يصلّ قبلها ولا بعدها) أحمد وأبو داود وابن ماجه وعبد الرزاق والدارقطني والبيهقي، وهو صحيح.
3)مسألة: (يبتديء التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة) .