الصفحة 6 من 16

24-المسألة الرابعة والعشرون: ويبدأ وقت صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل توسط الشمس كبد السماء، والتبكير في أدائها هو السنة.

25-المسألة الخامسة والعشرون: ويُستحب أن تكون صلاة العيد في المصليات لا في المساجد إلا من عذرٍ كبردٍ أو مطرٍ أو نحوه؛ لأن هذا هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده؛ فقد روى البخاري ومسلمٌ [1] عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة) [2] .

26-المسألة السادسة والعشرون: ويُستحب للمأموم التبكير في الخروج إلى مصلى العيد؛ لأنه فعل الصحابة وسبقٌ للخير وانتظارٌ للصلاة ودنوٍ من الإمام [3] .

فقد أخرج ابن أبي شيبة [4] عن نافعٍ قال: (كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يغدو كما هو للمصلى) وسنده صحيح.

27-المسألة السابعة والعشرون: ويُستحب الخروج إلى المصلى ماشيًا إن أمكن، ولم يصح في ذلك شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما وردت آثار عدة عن الصحابة والتابعين، وغالبها فيه ضعف؛ ولكنها بمجموعها تدل على استحباب المشي إلى المصلى؛ لذا قال الترمذي رحمه الله بعدما أخرج حديث علي في هذا الباب مع ضعفه قال: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيًا وأن يأكل شيئًا قبل أن يخرج إلى الصلاة، ويُستحب أن لا يركب إلا من عذر» [5] .

(1) البخاري (ح956) ، ومسلم (ح889) .

(2) الشرح الكبير (5/337) ، الإفصاح (2/140) ، وانظر رسالة «صلاة العيد في المصلي هي السنة» للألباني.

(3) الشرح الممتع (5/163) ، الشرح الكبير (5/328) .

(4) (ح5609) .

(5) سنن الترمذي (2/410) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت