الصفحة 7 من 16

28-المسألة الثامنة والعشرون: رُوي عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنه كان يستخلف من يصلي بالناس من الضَّعفة ونحوهم في المسجد ويخرج ببقية الناس في الصحراء [1] وبه قال جمعٌ من أهل العلم.

29-المسألة التاسعة والعشرون: ويُستحب إخراج الصبيان إلى المصلى، فقد أخرج البخاري [2] عن ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: «نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته» وبه قال جمع من أهل العلم.

30-المسألة الثلاثون: والسنة للإمام أن لا يخرج إلا في الوقت الذي يصلي فيه، فإذا وصل إلى المصلى شرع في صلاة العيد [3] ، وقد مر في حديث أبي سعيد في الصحيحين قوله: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى فأول شيء يبدأ به الصلاة) .

31-المسألة الحادية والثلاثون: ويستحب التكبير عند الذهاب إلى المصلى حتى يقوم الإمام للصلاة ولم يصح في ذلك شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما صح ذلك عن الصحابة والتابعين، ومن ذلك ما أخرجه الحاكم [4] وغيره أن ابن عمر كان يخرج في العيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى.

32-المسألة الثانية والثلاثون: ويبدأ التكبير في عيد الفطر حين الذهاب إلى المصلى على الصحيح إن شاء الله وهو قول الجمهور. وقيل يبدأ من غروب شمس ليلة العيد، وبه قال جماعة من أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وينتهي بقيام الإمام للصلاة، ويبدأ التكبير في الأضحى من دخول العشر إلى صلاح عصر آخر أيام التشريق [5] .

(1) انظر الكلام حول هذا الأثر وتخريجه في تنوير العينين (ص57) .

(2) (ح977) .

(3) روضة الطالبين (1/583) ، الشرع الممتع (5/165) .

(5) موسوعة مسائل الجمهور (1/336) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (24/221) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت