فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 14

روى الإمام أحمد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير فيدخل الجنة» .

وروى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار» .

(5) الوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها، أو يرجع عما أوصى به، والرجوع يكون صراحة بالقول؛ كأن يقول: رجعت في وصيتي، أو أبطلتها، أو غيرتها، أو رددتها، أو فسختها، أو نسختها، أو قال: هو لورثتي؛ فهو رجوع عن الوصية.

(6) لا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الدين فإن الدين يستغرق الوصية.

(7) يحرم تغيير الوصية ما كانت على الوجهة الشرعية لقوله تعالى: { فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } .

(8) ينبغي لكاتب الوصيِّة أو الشهود عليها: أن يحسنوا في أدائهم وكتابتهم لها حتى يكون الكلام فيها مفهومًا صريحًا كي لا تحدث الوصيِّة بعد ذلك أمرًا عكسيًا من شقاق ونزاع.

(9) تثبت الوصيِّة: إذا وجدت بخط الموصي الثابت ببيِّنة، أو إقرار الورثة أو ثبتت الوصيِّة البينة.

(10) يستحب الإشهاد على الوصيِّة: سواء كتبها بنفسه أو أملاها على كاتب غيره.

مبطلات الوصية:

تبطل الوصية في الحالات التالية:

(1) إذا رجع الموصي بوصيته قبل الموت بطلت الوصيِّة لقول عمر - رضي الله عنه -: يغير الرجل ما شاء في وصيته.

(2) إذا هلك عين الموصى به أو تلف تبطل الوصية.

(3) بموت الموصى له قبل موت الموصي تبطل الوصية؛ لأن الميت لا يعتبر له قبول ولا ملك.

(4) برد الموصى له للوصية: بعد موت الموصي وتذهب للورثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت