فهرس الكتاب
(5) إذا قيد الموصي الوصيَّة بحالة معينة: فزالت تلك الحالة قبل موته؛ كأن يقول: إن متُّ في مرضي هذا أو في هذا الشهر أو في هذه السنة. ولم يمت، أو زالت الحالة المقيدة، فإن الوصيِّة تبطل؛ لأنه لم يحصل سبب لزومها- وهو الموت- في تلك الحالة المقيدة.
(6) وبقتل الموصَى له الموصي.
(7) إذا كان الموصَى به محرمًا: كأن يوصي ببناء دار لهو، فلا تصح وكذلك محلات السينما والفيديو؛ كذلك لا تصح لكنيسة أو بيعة أو أن يوصي بشراء محرمات كلحم خنزير وغيره.
مسائل متفرقة:
س1: إذا مات ميت وعليه حجُّ فريضة أو دين أو زكاة ولم يوص الميت بشيء فهل تنفذ الوصيِّة؟
ج1: يُبدأ بإخراج الواجب من تركة الميت أولًا، أوصى بها الميت أو لم يوصِ.
س2: هل ينظر للموصى له بكونه وارثًا أو غير وارث حالة وقت وفاة الموصي، أم حالة وقت كتابة الوصيِّة؟
ج2: ينظر للموصى له بكونه وارثًا أو غير وارث حالة وقت وفاة الموصي، لا حالة وقت كتابة الوصية.
مثال: لو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثًا لم تصح الوصيِّة؛ كأن يوصي لابن ابنه وله ولد فمات ولد الموصي بعد موته، لم تنفذ الوصية لكون ابن الابن وارثًا.
والعكس كأن يوصي لابنه ولا ولد له ثم يولد للموصي قبل موته، فتنفذ الوصيِّة في هذه الحالة لكون ابن الابن صار عند الموت غير وارث.
مسألة (1) من يتولى تصريف التركة؟
يتولى إخراج الواجبات، إما وصي المتوفى أو وارثه، فإن لم يكن فالحاكم، وما بقي من التركة بعد هذه الواجبات يبدأ بالوصيِّة إن كان قد أوصى، ثم يوزع الباقي من التركة على الورثة حسب قسمة الله عليهم.
مسألة (2) تعيين الوصي أو الوكيل على الوصية: