فهرس الكتاب
ويستطرد هذا المجتهد -وله منصبه الكبير- ليسوغ رأيه في الحديث فيقول: لأن الجهاد لم يرد ذكره بين تلك الأركان الخمسة !!
ويجئ آخر فيقول: إن القرآن لم يبح تعدد الزوجات إلا لأولياء اليتامى. إذا خافوا الجور على فتياتهم. وذلك هو نصف الآية:
(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) .
ولما سمعت هذا الاجتهاد تحيرت. كيف أفسر للرجل الخطير علاقة الشرط بالجزاء. لأنه لا يعرف هذا النوع من علوم اللغة العربية.. فلم أر تقريب الأمر لذهنه بذكر آية:
(وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) .
وقلت: أترى الرهن لا يصح دينا. إلا إذا كان المرء مسافرا. وليس هناك كاتب ؟
ومن غرائب الاجتهاد أن رجلا من خريجى جامعات الغرب. أراد إباحة لحم
ص _186