الصفحة 24 من 118

باب الإحرام

وهو واجب:

من الميقات.

ومن منزله دون الميقات: فميقاته منزله.

ولا ينعقد الإحرام مع وجود:

الجنون.

أو الإغماء.

أو السكر.

وإذا انعقد:

لم يبطل: إلا بالردة.

لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول: ولا يبطل، بل يلزمه: إتمامه، والقضاء.

قال المصنف ـ يرحمه الله: [وهو واجب من الميقات وَمَنْ منزله دون الميقات فميقاته منزله] .

يقول المصنف ـ يرحمه الله ـ: [باب الإحرام] .

الإحرام لغة: كالتحريم معنى. كما قاله الجوهري في [الصَحاح] وإنما سُمِّي بذلك؛ لأن الإنسان عندما يُحرم بنسك من عمرة أو حج، يُحرِّمُ على نفسه أشياء كانت حلالًا له قبل إحرامه. ولذلك قيل له الإحرام والحُرُم والتحريم، ونحوها من الإشتقاقات اللغوية. ولذلك صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الصلاة تحريمها التكبير) يعني - صلى الله عليه وسلم - أن تكبيرة الإحرام تُحرِّمُ على الإنسان، ما كان حلالًا له قبل أن يكبِّر هذه التكبيرة؛ ولذلك سُميَّت بتكبيرة التحريم، وبتكبيرة الإحرام. وهذا المعنى موجود في الإحرام المتعلق بنسك عمرة وحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت