الصفحة 59 من 118

الرابع:

1.إزالة الشعر من البدن، ولو من الأنف.

2.وتقليم الأظفار.

الخامس:

1.قتل: صيد البر، الوحشي، المأكول.

2.والدِلالة عليه.

3.والإعانة على قتله.

4.وإفساد بيضه.

5.وقتل الجراد والقمل: لا البراغيث، بل يسن قتل كلِّ مؤذٍ مطلقًا.

قال المصنف يرحمه الله: [الرابع: إزالة الشعر من البدن ... وتقليم الأظافر] .

في هذه الجملة ذكر مسألتين:

أما الأولى: فهي أن من محظوارت الإحرام إزالة الشعر من أي ناحية من نواحي البدن، سواءٌ أكان في أعلاه. كشعر الرأس؛ أم في أدناه كشعر الساقين والعانة، أم في وسط البدن كشعر الإبط والصدر.

وفي قول المصنف: [ولو من الأنف] .

إشارة إلى الخلاف الموجودة في شعر الأنف.

وقد دل على أن إزالة الشعر من البدن، من محظورات الإحرام أدلة:

أولها: دليل الخبر، وهو قول الله تعالى {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} وفي الآية نهيٌ عن حلق شعر الرأس، ما دام أن المحظور قائمٌ قبل التحلل. وينقاس على شعر الرأس، بقية شعر البدن. إذ القياس في ذلك صحيح؛ بجامع أن الجميع شعرٌ ثابت على الجسد، سواءٌ أكان في أعلى الجسد، أو في وسطه، أو في أدناه.

وثانيها: دليل الإجماع، وقد حكى الإجماع في ذلك ابن المنذر في كتابه [الإجماع] والموفق ابن قدامه في [المغني] وجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت