وشروط الوجوب خمسة أشياء:
1ـ الإسلام.
2ـ والعقل.
3ـ والبلوغ.
4ـ وكمال الحرية:
لكن يصحان من الصغير والمجنون، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته.
فإن بلغ الصغير، أو عتق الرقيق:
ـ قبل الوقوف.
ـ أو بعده: إن عاد فوقف في وقته:
أجزأه عن حجة الإسلام، ما لم يكن أحرم مفردًا أو قارنًا:
وسعى بعد طواف القدوم.
وكذلك تجزء العمرة إن بلغ أو عتق: قبل طوافها.
[وشروطه خمسة أشياء]
يتعلق به شيئان:
أولهما: هو أن هناك فرق بين شرط الوجوب، وشرط الصحة، والمقصود أن هناك شروطًا إذا توفرت وجب على الشخص أن يأتي بالحج والعمرة، وجوبًا فرضيًا على ما سبق.
والثاني: حده لتلك الأمور بخمسة. وذلك لعلة الاستقراء لنصوص الشرع وعلى ذلك جمهور الفقهاء كما سيأتي تفسير كلٍ.
قوله: [الإسلام]
وضده الكفر ودل على شرطيته الإخبار، والإجماع. وقد سبق التدليل عليه في كتاب الصيام، وكذا في غيره؛ وذلك لأن الحج يتطلب نية تَقَرُبٍ والكافر ليست عنده تلك النية، ومن ثم لا يقع الوجوب على الكافر، ولا تصح منه أيضًا.
قوله: [العقل] :