فهرس الكتاب
وفي:
1.الشعرة، أو الظفر: إطعام مسكين.
2.وفي الإثنين: إطعام اثنين.
والضرورات:
1.تبيح للمحرم المحظورات.
2.ويفدي.
قول المصنف ـ يرحمه الله ـ: [وفي جميع المحظورات الفدية، إلى قتل القمل وعقد النكاح]
فيه حصرٌ لما يُوجب الفدية، وهو أن جميع المحظورات تُوجِبُ ذلك سوى شيئين:
أما الأول: فقتل القمل وسبق. ويدلُّ على أنه لا يوجب الفدية أدلة نظرية أهمها دليلان:
أما الأول: فهو أن القمل ليس بصيدٍ ولا يدخل في معناه والأصل أن الفدية تتعلق بالصيد في الحيوان.
وأما الثاني: فهو أن القمل لا قيمة له حتى يكون له فدية.
ومن الأمثلة على ذلك: ألاّ يَفْلِي المحرم شعر رأسه يتتبعُ قملةً فيه فإن قتل القمل من محظورات الإحرام كما سبق. أما إذا أُذِيَ المحرم في رأسه من القمل، فيجوز له حينئذ أن يقتلها على ما سبق، وكذلك يُقال في القمل الذي ليس في البدن.
وأما عقد النكاح فلا فدية فيه، ودل على ذلك دلائل منها:
عدم وجود دليلٍ على ذلك، ولم يُعْمَل بفدية عند عقد النكاح في عهد الصحابة فمن بعدهم.
ومنها: أن القاعدة الشرعية المُتَّبعة في ذلك: [أن الشيء إذا كان فاسدًا، وكان من جنس الأقوال والأحكام فلا يترتَّب عليه فدية في باب الإحرام] . وعقد النكاح من باب الأحكام والأقوال، وليس فيه فدية.
قوله: [وفي البيض والجراد قيمته مكانه]
فيه ذكر شيئين:
أما الأول: فهو أن البيض فيه فديه، وفديته إخراج قيمته.
وأما الثاني: فهو أن الجراد فيه فدية، وفديته إخراج قيمته.
وكل ذلك عند مواقعه محظور إفساد بيض، كبيض نعام، أو محذور قتل جراد.
فأما البيض فقد دلَّ عليه دليلان: