فهرس الكتاب
ولما جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ... .. ) الحديث. ... والله أعلم.
وواجباته سبعة:
الإحرام من الميقات.
والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارًا.
والمبيت ليلة النحر بمزدلفة: إلى بعد نصف الليل.
والمبيت بمنى في ليالي التشريق.
ورمي الجمار: مرتبًا.
والحلق أو التقصير.
وطواف الوداع.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: [وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات ... .إلخ]
قوله ـ يرحمه الله: [وواجباته سبعة]
الواجبات: واحدها واجب. والمقصود بالواجبات في الحج: ما وجب فِعلُه في الحج وما لم يسقط إلا بعذر. فإن فُعل الحج بدونه صح وجُبِرَ بدم.
قوله: [سبعة] فيه حصر لواجبات الحج، وهو مبني على الاستقراء التام للنصوص، والأجماعات وما إلى ذلك.
قوله: [الإحرام من الميقات]
الإحرام من الميقات: يُطلق عند الفقهاء على معنيين:.
أما الأول: فهو عدم تجاوز الميقات إلاَّ بعد إنشاء نية الدخول في النسك، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء وأكثرهم، وهو المقصود غالبًا في كلامهم.
وأما الثاني: فهو ألا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم المرء، بحيث ترك محذورات الإحرام من المخيط وقص الشعر، والتطيب وما إلى ذلك. ويذكره بعض فقهاء المذهب وغيرهم.
وقد نص على هذين المعنيين وأنهما يدخلان في الإحرام من الميقات ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ كما في [شرحه على العمدة] .