فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 798

والاختيار ما ذكرناه. وعليه تعميم وجهه ويديه فس مسحه، ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعضه.

والتيمم على جميع أنواع الأرض جائز ترابها ورملها وحجرها ومدرها، ولا بأس بالتيمم على الجصّ والنورة إذا كانا غير مطبوخين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت