فهرس الكتاب
الصفحة 443 من 798
ومن أحرم بالحج أو العمرة ثم مرض فأقام حتى فاته الحج لم يتحلل دون مكة، وعليه أن يأتيها حتى يتحلل بها بعمل عمرة وعليه القضاء متطوعًا كان أو مفترضًا. ومن دخل فطاف وسعى عند قدومه ثم مرض فتأخر عن
حجم الخط: