الصفحة 88 من 530

ويتيمم منه.

6 -إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى، فإنه يصلِّيها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم؛ لأنه لم يزل على طهارته، ولم يوجد ما يبطلها.

7 -يجب على المريض أن يطهر بدنَه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلَّى على حاله، وصلاتُه صحيحة ولا إعادة عليه.

8 -يجب على المريض أن يطهر ثيابه من النجاسات، أو يخلعها ويلبس ثيابًا طاهرة، فإن لم يستطع، صلَّى على حاله، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

9 -يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن كان على فراش نجس، غسَلَه أو أبدله بفراش طاهر، أو فرش عليه شيئًا طاهرًا، فإن لم يستطع، صلى على ما هو عليه، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

الصلاة

1 -يجب على المريض أن يصلي صلاةَ الفريضة قائمًا، ولو منحنيًا أو معتمدًا على جدار، أو عمودٍ، أو عصا.

2 -فإن كان لا يستطيع الصلاة قائمًا، صلى جالسًا، والأفضل أن يكون متربِّعًا في موضع القيام والركوع، ومفترشًا في موضع السجود.

3 -فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسًا، صلَّى على جنبه متوجِّهًا إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضلُ من الجنب الأيسر، فإن لم يتمكن من التوجُّه إلى القبلة، صلى حيث كان اتجاهه ولا إعادة عليه.

4 -فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه، صلى مستلقيًا، رِجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلًا ليتَّجه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة، صلى حيث كانت ولا إعادة عليه.

5 -يجب على المريض أن يركع ويسجد، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه، ويجعل السجود أخفضَ من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود، ركع حال الركوع، وأومأ بالسجود، وإن استطاع السجود دون الركوع، سجد حال السجود، وأومأ بالركوع.

6 -فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود، أشار بطرْفه - أي: بعينه - فيغمض قليلًا للركوع، ويغمض أكثر للسجود، وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت