فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 47

انْ أَمكَنَ.

[ مثالُ الممكِنِ ] الرقبةُ في كفارةِ القتلِ قُيّدت بالايمانِ وفي كفارةِ الظهارِ أطلِقَتْ.

فتحمل على تلك أحتياطًا- فلا يجزئُ فيهما الاّ مؤمنَةٌ.

[ وان لم يمكنْ فلا يُحْمَلُ ]

مثلُ: صيامُ الكفارةِ قُيّدَ بالتتابعِ، وصيامُ المتمتعِ قُيّدَ بالتفريقِ، وأطِلقَ قضاءُ رمضانَ.

فلا يمكنُ حملُهُ عليهما - لأستحالتهِ -

ولا على أحدهما - لعدم المرجَحِ -

فبقيَ على إطلاقِهِ (1)

الوجه الثاني ... خمسة اقسامٍ

1-تخصيصُ الكتابِ بالكتابِ

مثالهُ: قولُهُ تعالى: [ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ]

-فانهُ خُصَّ بقولهِ تعالى -

[ والمحصنات من الذين اوتوا الكتابَ ] أي حلٌّ لكم.

2-تخصيصُ الكتاب بالسّنةِ (2)

مثالُهُ: قوله تعالى [ من بَعدِ وصيَّةٍ يُوْصِي بها أو دَيْنٍ ]

فانهُ خُصَّ بقولِهِ عليه السلامُ:

[ ثلثٌ والثلثُ كثيرٌ ] (3)

3-تخصيصُ السُنَّةِ بالسنَّةِ:

مثالُهُ: قولُهُ عليه السلامُ [ فيما سقتِ السماءُ العشرُ ] (4)

فأَنه خُصَّ بقولِهِ عليه السلامُ:

(1) "صيام أيام"في قضاء رمضان، وفي كفارة اليمين، ورد نصهما به مطلقًا عن قيد التتابع، وفي كفارة الظهار، وكفارة القتل الخطأ ورد نصهما به مقيدًا بقيد التتابع - وفي صيام المتمتع ورد النص به مقيدًا بقيد التفريق، وحكمها واحد ولم يكن تحاملها لما بين المصنف، فيبقى المطلق على اطلاقه، والمقيد على قيده.

(2) وتخصيص الكتاب بالأجماع: مثاله: قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع"، فانه خصّ بالاجماع على عدم وجوب صلاة الجمعة على النساء.

(3) أخرجه الحميدي (521) ، واحمد 1/320 و233 ، والبخاري 4/3، ومسلم 5/72، وابن ماجة (2711) ، والنسائي 6/244 من حديث ابن عباس .

(4) اخرجه ابن ماجه (1816) ، والترمذي (639) والطبراني في الاوسط (4940) من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت