فهرس الكتاب
انْ أَمكَنَ.
[ مثالُ الممكِنِ ] الرقبةُ في كفارةِ القتلِ قُيّدت بالايمانِ وفي كفارةِ الظهارِ أطلِقَتْ.
فتحمل على تلك أحتياطًا- فلا يجزئُ فيهما الاّ مؤمنَةٌ.
[ وان لم يمكنْ فلا يُحْمَلُ ]
مثلُ: صيامُ الكفارةِ قُيّدَ بالتتابعِ، وصيامُ المتمتعِ قُيّدَ بالتفريقِ، وأطِلقَ قضاءُ رمضانَ.
فلا يمكنُ حملُهُ عليهما - لأستحالتهِ -
ولا على أحدهما - لعدم المرجَحِ -
فبقيَ على إطلاقِهِ (1)
الوجه الثاني ... خمسة اقسامٍ
1-تخصيصُ الكتابِ بالكتابِ
مثالهُ: قولُهُ تعالى: [ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ]
-فانهُ خُصَّ بقولهِ تعالى -
[ والمحصنات من الذين اوتوا الكتابَ ] أي حلٌّ لكم.
2-تخصيصُ الكتاب بالسّنةِ (2)
مثالُهُ: قوله تعالى [ من بَعدِ وصيَّةٍ يُوْصِي بها أو دَيْنٍ ]
فانهُ خُصَّ بقولِهِ عليه السلامُ:
[ ثلثٌ والثلثُ كثيرٌ ] (3)
3-تخصيصُ السُنَّةِ بالسنَّةِ:
مثالُهُ: قولُهُ عليه السلامُ [ فيما سقتِ السماءُ العشرُ ] (4)
فأَنه خُصَّ بقولِهِ عليه السلامُ:
(1) "صيام أيام"في قضاء رمضان، وفي كفارة اليمين، ورد نصهما به مطلقًا عن قيد التتابع، وفي كفارة الظهار، وكفارة القتل الخطأ ورد نصهما به مقيدًا بقيد التتابع - وفي صيام المتمتع ورد النص به مقيدًا بقيد التفريق، وحكمها واحد ولم يكن تحاملها لما بين المصنف، فيبقى المطلق على اطلاقه، والمقيد على قيده.
(2) وتخصيص الكتاب بالأجماع: مثاله: قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع"، فانه خصّ بالاجماع على عدم وجوب صلاة الجمعة على النساء.
(3) أخرجه الحميدي (521) ، واحمد 1/320 و233 ، والبخاري 4/3، ومسلم 5/72، وابن ماجة (2711) ، والنسائي 6/244 من حديث ابن عباس .
(4) اخرجه ابن ماجه (1816) ، والترمذي (639) والطبراني في الاوسط (4940) من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح.