فهرس الكتاب
[ ليس فيما دونِ خمسةِ أَو سقٍ صدقةٌ ] (1) (2)
4-تخصيصُ السُنَّةِ بالكتابِ:
مثالُهُ قولُهُ عليه السلامُ [ ما أُبينَ من حَيٍّ فهوَ ميّتٌ ]
فأنه خُصَّ بقولهِ تعالى:
[ ومن أصوافِها وأَوبارها واشعارها أثاثًا ومتاعًا الىحينٍ ]
5-تخصيصُ الكتابِ والسُنَّةِ بالقياس:
مثال ذلك قولُهُ تعالى:
[ الزانيةُ والزّاني فاجلدوا كلَّ واحدٍ منهما مائَة جلدةٍ ]
-فانهُ خصَّ بقوله تعالى في الأمةِ -
[ فاذا أُحْصِنَّ فأن أَتَيْنَ بفاحشةٍ فعليهنّ نصفُ ما على المحصناتِ من العذابِ ]
والعبدُ خُصَّ بالقياسِ على الأمةِ أيضًا.
ومثالُ ذلك: قولُهُ صلى الله عليه وسلم [ من مَلَكَ ذا رحمٍ محرمٍ فهو حُرٌّ ]
فانهُ خُصَّ: بالأصلِ، والفرعِ، قياسًا على النفقَةِ.
[ تنبيهٌ ] القياسُ مستندُهُ نصٌّ، فكأَنَّ المُخصِصَ النصُّ لا القياسُ. (3)
الخَامسُ ... المجملُ وَالمبيَّنُ
(1) أخرجه ابن ماجه (1799) وسنده صحيح .
(2) وكذلك خصص عموم حديث"لا تبع ما ليس عندك" (1) بحديث السلم وجوازه فقال"من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم" (2) .
1)اخرجه الشافعي 2/143، واحمد 3/402، وابو داود (3503) ، والترمذي (1232) ، والنسائي 7/289 والطبراني في الكبير (30979و(3098) والطحاوي في شرح المعاني 4/41، وابن الجارود (602) ، وابن حبان (4983) ، والدار قطني2/908 والبيهقي 5/313 من حديث حكيم بن حزام وهو حديث صحيح .
3)اخرجه عبد الرزاق (14059) ،والحميدي (510) ،وابن ابي شيبة7/52، واحمد 1/217 وعبد بن حميد (676) ، والدرامي (2586) ، والبخاري 3/11، ومسلم 5/55، وابو داود (3463) ، والترمذي (1311) ، والنسائي7/290، وابن الجارود (614) .
(3) لان القياس: ألحاقُ فرعٍ بأصلٍ لعلة تجمع بينهما، و"الاصل"هو الواقعة المنصوص على حكمها.