فهرس الكتاب
مثاله: الربا ثبت أنه حرامٌ في البُرِّ، وقيْسَ عليهِ الرُزُّ.
فالرزُ: فرع، والبُرُّ أصلٌ، والعلَّةُ الجامعَةُ الطعْمُ فيهما- والحكمُ الحرمَةُ .
[ أقسامُ القياسِ ] ثلاثةٌ:
1-قياسُ علَّةٍ 2- قياسُ دلالَةٍ 3- قياس شَبَهٍ
1- [ قياسُ علةٍ ] أن تُوجِبَ العلَّةُ الحكمَ بحيثُ لا يحسنُ عقلًا تخلّفُهُ عنها (1)
مثالُهُ: قالَ تعالى: [ ولا تقُلْ لهما أُفٍّ ]
فقيسَ على التأفيفِ الضربُ في التحريم لعلَّةِ الايذاءِ.
مثالُهُ: قال تعالى: [ ولا تأكُلُوا أموالَكم بينكم بالباطِلِ ]
فقيسَ على الأكلِ: اللبسُ والاحراقُ.
2-قياسُ الدلالةِ ] أن تَدُلَّ العلَّةُ على الحكمِ ولم توجبْهُ. (2)
مثالُهُ: تجبُ الزكاةُ في مالِ البالغِ، فقيسَ عليه مالُ الصَبيِّ في الوجوبِ، بجامِعِ أنّهُ مالُ نامٍ.
ويجوزُ أن يقالُ انهُ لا يَجبُ فيه، كما قال ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه.
(1) أي ان العلة قطعية الوجود في الفرع، حتى كأن دليل حكم الاصل قد تناول الفرع، والقياس في هذه الحالة قطعي، والقطعي: يشمل قياس: الأولي، والمساوي، كقياس الضرب على التأفف في الحرمة، وقياس اللبس والاحراق على الاكل في ذلك.
(2) وذلك اذا كانت العلة ظنية الوجود في الفرع، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع النماء فيهما، ولاحتمال ان تكون العلة التكليف اعتبر ذلك ظنيًا، فلم توجب الحكم، والقياس في هذه الحالة ظني، وهو قياس الادون.