فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 47

2-المندوبُ: الذي يثابُ على فعلهِ، ولا يعاقبُ على تركهِ كصلاةِ الضُحى (1) .

3-الحرامُ: الذي يثابُ على تركهِ، ويعاقبُ على فعلِهِ، كشرب الخمرِ (2) .

4-المكروهُ: الذي يثابُ على تركهِ، ولا يعاقبُ على فعلِهِ، كالضحكِ (3) .

(1) أو هو: ما طلب الشارع فعله من غير الزام، وعدم الالزام في المندوب قد يستدل عليه بالصيغة (أي صيغة الدليل التفصيلي ) كأن يطلب الفعل بصيغة لا تدل على الالزام، او كانت تدل على الالزام ولكن اقترن بها ما يصرفها عن الالزام. والمندوب مرتبتان: سنة مؤكدة، كسنة الفجر، وسنة كسنة العصر.

(2) أو هو: ما طلب الشارع تركه والكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم، وصوره كثيرة: فقد يكون بلفظ الحرمة مثل حُرمت عليكم كذا، وقد يكون بلفظ نفي الحل مثل ولا يحل لكم كذا، وقد يكون بصيغة من صيغ النهي مثل ولا تفعلوا كذا، وقد يكون بالامر بالاجتناب مثل فاجتنبوا كذا، وقد يكون ببيان ان في الفعل اثمًا، وهكذا من توعدٍ بالعذاب والعقاب، او لعن لمن يفعله، او بأنه سيحشر مع من غضب الله عليهم ولعنهم.

وينقسم المحرم الى محرم لذاته، ومحرم لعارض، فالمحرم لذاته كالزنا والسرقة، والقتل بغير حق، والتزوج بالمحارم، وما أشبه ذلك.

والمحرم لعارض: هو ما كان مشروعًا بأصله ولكن عرض له ما اقتضى التحريم، وذلك: كالبيع وقت النداء للجمعة، والبيع على البيع والصلاة بثوب مغصوب، وزواج المحلل.

(3) او هو: ما طلب الشارع الكف عنه لا على وجه الحتم والالزام، وعدم الالزام هذا قد يستفاد مما تدل عليه صيغة الكف ذاتها، مثل كره لكم كذا، وقد يستفاد من قرينة في الصيغة تجعل النهي للكراهة لا للتحريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت