5-المباحُ: الذي لا يثابُ على تركهِ، ولا يعاقبُ على فعلِهِ، كالمشي (1) .
2- [ خطابُ الوضعِ ] كلامُ اللهِ المتعلّقُ بالوضعِ (2) .
وهو خمسةُ أقسامٍ:
1-سبب، 2- شرطٌ، 3- مانعٌ، 4-صحيحٌ، 5- فاسدٌ.
1- [ السَبَبُ ] المعرّفُ للحكمِ، أي العلامةُ الدالةُ عليهِ (3)
مثلُ الزنا الدالِ على وجوبِ الحدّ، وكالأسكارِ الدالِّ على حرمةِ المسكرِ، والقرابةِ الدالةِ على استحقاقِ الأرثِ.
(1) او هو: ما خير الشارع بين فعله وتركه من غير ترجيح، ويستدل على الاباحة: بنص الشارع على نفي الحرج، او على نفي الجناح، غاو بالتصريح بالحل مثل ليس على كذا حرج، ومثل ولا جناح عليكم في كذا، ومثل احل لكم كذا، وقد تكون الا باحة بصرف صيغة الامر الى الاباحة بصارف، وقد تكون الاباحة بأستصحاب الاصل اذ الاصل في الاشياء الاباحة حتى يقوم الدليل على ما سواها.
(2) والوضعُ: جعل الشيء سببًا لشيء آخر، او شرطًا له، او مانعًا منه.
(3) والسبب في اللغة: عبارة عما يمكن التوصل به الى مقصود ما، واطلق في الاصطلاح: على ما جعل المشرع وجوده علامة على وجود الحكم، وانتفائه علامة على أنتفاء الحكم، مثل: القرابة سبب للارث، فلا يرث البعيد، لانتفاء السبب.
ويقسم السبب الى قسمين: مقدور للمكلف، وغير مقدور له، فالمقدور للمكلف: مثل القتل العمد سبب لوجوب القصاص، وعقد البيع سبب لثبوت الملك، والسفر سبب للفطر، وغير المقدور للمكلف: مثل كون الصغر سببا لثبوت الولاية على الصغير، والقرابة سببا للارث، ومتى وجد السبب، وتحققت شروطه، وانتفت موانعه، ترتب عليه لا محالة وجود مسبَب - بفتح الباء، فمثلًا اذا وجدت القرابة ترتبت عليها وجود الأرث إلا ان يكون ثم مانعا من الارث كالقتل.