فهرس الكتاب
الصفحة 472 من 881
ومنها أن المتيمم إذا فرغ من الصلاة ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لا تلزمه الإعادة عند الحنفية ولا عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وأما عند الإمام مالك بن أنس فيلزمه الإعادة استحبابًا [1]
(1) الكافي جـ 1 صـ 180.
حجم الخط: