فهرس الكتاب
الصفحة 736 من 881
يهملان المجاز المستعمل المعروف.
إذا حلف الرجل لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث عند أبي حنيفة, لأن ليمينه حقيقة مستعملة ومجازًا متعارفًا: أما فالحنطة قد تؤكل قضمًا وهذه حقيقة، وقد تؤكل مشوية رهذه حقيقة. وأما عند صاحبيه فيحنث لو أكل من خبزها لأنه مجاز متعارف حيث إن أصل الخبز الحنطة.
حجم الخط: