فهرس الكتاب
الصفحة 622 من 881
وليس طهارة ضرورة ولا خَلَفًا عن الماء، وعند محمَّد بن الحسن رحمه الله هو خلف عن الماء وبدل [1] .
ومنها: أكل الميتة للمضطر فهل يأكل بمقدار ما يسد الرمق أو ما وراء ذلك إلى الشبع؟ خلاف.
(1) ينظر مجمع الأنهر جـ 1 صـ 38 فما بعدها.
حجم الخط: